مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يستفيد الموظفون الذين يسري عليهم هذا المرسوم، من عطلة علمية مدتها القصوى عشرون (20) يوما في السنة، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات الوطنية أو الدولية المتعلقة بالعلوم الطبية، وتحدد تعليمة مشتركة بين 1990، الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي | وزير المالية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم الذي يتقاضاه الأساتذة التابعون لوزارة الجامعات يرسم ما يلي :