الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات، المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة الدراسة للحصول على شهادة جراح أسنان المعدل والمتمم ، 1985 ، والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون فضلا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة عن ذلك للقواعد الواردة في النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة المستخدمة لهم.