مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 38
يعلن عن التعيين في المناصب العليا لرئيس وحدة، بناء على قائمة تأهيل تفتح على التوالي لكل من :
الاساتذة المحاضرين الاساتذة المساعدين ، الذين يثبتون أقدمية فعلية قدرها سنتان (2) على الاقل بهذه الصفة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)