الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 34
تحدد قائمة المناصب العليا للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين، رؤساء المصلحة ورؤساء الوحدة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 34: يكلف المتخصص الاستشفائي الجامعي المسؤول على وحدة بما يأتي :
السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت اشرافه
- اقتراح برنامج نشاط الوحدة فيما يخص العمل الصحي في بداية كل سنة، على مسؤول المصلحة،
- اعداد تقرير دوريا، عن تنفيذ البرنامج المقرر،
- السهر على الانضباط في الوحدة".