الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 32
تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لاسلاك الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يمكن أن يكلف الاطباء المختصون الاستشفائيون الجامعيون أثناء ممارسة مهامهم بمسؤولية الاشراف على مصلحة أو وحدة استشفائية جامعية" ...