الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 27
يعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتتضمن قرارات الاعلان عن نتائج تعيين الناجحين وترسيمهم. :
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : يعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".