الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
تنظم مسابقات توظيف الاطباء الاستشفائيين الجامعيين على المستوى الوطني وتحكمها لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 26 : تنظم لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي بالإتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، مسابقات لتوظيف الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين".