الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 25
تجرى المسابقات بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، وذلك بعد أخذ | رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : تجري المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية".