الباب الأول — احكام عامة › الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 24
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير | تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، طبيعة 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
رئيس مصلحة رئيس وحدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-491 (ج.ر عدد 93 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم واجراء المسابقات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه". / العدد 93 6 رجب عام 1413