الباب الأول — احكام عامة › الفصل الثالث — أحكام عامة للادماج
المادة 20
يتولى الاساتذة المهام التالية : 1 في ميدان التعليم :
فضلا على الوقت المخصص للتعليم الذي تقدر مدته الاسبوعية بتسع (9) ساعات، تشمل حتما درسين غير متكررين يتولى الاساتذة ما يلي :
المشاركة في أشغال اللجان التربوية مراقبة الامتحانات والتأكد من حسين سيرها، تصحيح نسخ الامتحانات المشاركة في أشغال لجنة المداولات تحضير الدروس وتحديثها، تأطير الرسالات والاطروحات من الدرجة الأولى والثانية من الدراسات العليا
- المشاركة بالدراسات والابحاث في حل المشاكل التي تطرحها التنمية، في اطار التنظيم الساري المفعول، تنشيط أشغال الفرق التربوية التي يكلفون بها، -اثراء أشغال أبحاثهم وتنويعها،
- انجاز كل دراسة وخبرة مرتبطة باختصاصاتهم والتي تسندها اليهم مؤسساتهم في اطار العلاقات بين التعليم وقطاعات الانشطة الاخرى
- استقبال الطلبة مدة أربع (4) ساعات في الاسبوع لتقديم النصائح اليهم وتوجيههم،
- المشاركة في أشغال اللجان الوطنية أو أي مؤسسة أخرى تابعة للدولة، يكون موضوعها مرتبطا بمجال اختصاصهم،
- المساهمة في اطار الهياكل المختصة في ضبط الاختبارات وكيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في الادوات التربوية والعلمية التي لها علاقة بمجال | المواد 20 و 21 و 22 أعلاه، واجرائها وذلك بعد أخذ رأي اختصاصهم.
2 - في ميدان العلاج :
يتولى الاساتذة ما يلي :
تأمين كل العلاج المرتبط باختصاصهم،
- المساهمة في رفع مستوى معارف ومعطيات العلوم الطبية والتشريح وخاصة المعطيات الجديدة
- المساهمة في رفع مستوى المعارف الطبية أو المعارف الاخرى تأمين الخدمات الصحية الموجودة في الهياكل الاستشفائية الجامعية المساهمة في تحسين فعالية المنظومة الصحية عن طريق اعداد برامج أو نشاطات صحية.
(3) في ميدان البحث الطبي :
المساهمة في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي في ميدان اختصاصهم المساهمة في نشر المعلومات الطبية.