مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الاول — تحديد المهام
المادة 18
يتولى الاساتذة المساعدون المهام التالية : 1 (1) في ميدان التعليم :
يتولى الاساتذة المساعدون الاشراف على أطروحات