مرسوم تنفيذي رقم 91-471
· ج.ر عدد 66 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-471 مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 2550
الباب الأول — احكام عامة › الفصل الأول — : مجال التطبيق
المادة 16
يدمج العمال المرسمون، تطبيقا للتنظيم الذي ينطبق عليهم، أو المثبتون بتطبيق المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي، مع ادخال حقوق الترقية في الحسبان.
ويستعمل رصيد الأقدمية الباقي من السلك الأصلي، في الترقية ضمن السلك المستقبل.