مرسوم تنفيذي رقم 91-470
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية حرر سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخول الاتفاق والبروتوكول المشار اليهما أعلاه حيز التطبيق والمصادق 4 ديسمبر عليهما بموجب المرسوم رقم 91-318 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق سنة .1991 سيد أحمد غزالي مراسيم