مرسوم تنفيذي رقم 91-470
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430
المادة 3
يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للجمهورية للأشغال والملحق بأصل هذا المرسوم.