مرسوم تنفيذي رقم 91-470
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-470 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 4 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " جبل بوطنة " تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1127). 2430
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى "جبل بوطنة "تبسة سابقا ( الكتلتان 129 و 1.127 ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 15, 4.509 كلم2، والواقعة بتراب ولاية تبسة.