مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 9
ينجم عن كل نفقة تجهيز عمومي، تعهد مبرر شرعا بعقد أو وثيقة التزام تعاقدية.
تستلزم التعهدات إعداد بطاقات إما تعهدية أو تسديدية تبرز البيانات التالية :
نص العملية ارقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد التعهدات أو التسديدات المدفوعة
- مبلغ التعهد أو التسديد المتوقع.
تخضع عقود التعهد والتسديد لقواعد الميزانية المطبقة في ميدان المالية العمومية.