مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 8
يتعين عرض التعديلات المدخلة على المشروع على المجلس الوطني للتخطيط حسب نفس الأشكال مع مراعاة سلطات الولاة المؤهلين ما يلي :
- تعديل كلفة العناوين في حدود رخصة البرنامج بدون تقليص المحتوى الطبيعي للمشروع أو البرنامج وبدون تعديل التمويل
- تعديل الكلفة بالعملة الصعبة بنسبة %20 على الأكثر عندما يرجع هذا التعديل الى نسبة تبديل العملة في حدود رخصة البرنامج.