مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 7
تقام اعتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات العمومية للدولة بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط حسب الفصول التطبيقية للاستثمارات العمومية وفي حالة احتياج تمويل التجهيز العمومي الى اعتمادات خارجية تجند الاعتمادات وفقا للتشريع الجاري به العمل تخصص الاعتمادات المتعلقة بالعمليات بالرأسمال من ميزانية التجهيز للدولة ضمن نفس الأشكال المذكورة أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.