الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 6
تؤدي دراسة المجلس الوطني للتخطيط للملف الى ما يلي :
- إما الى قبول انطلاق مشروع الانجاز أو الى تأجيله لتعميق استكمال التصميم أو تحليل مستلزمات المشروع.
تبلغ الادارة أو المؤسسات المعنية بتأجيل المشروع وبشروط عرضه من جديد للدراسة.
وعندما يتقرر إنجاز المشروع التجهيزي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط قرارا في شأنه مع الاشارة إلى الأمر بالصرف المكلف بالانجاز.
يشير القرار على الخصوص الى ما يلي :
خاصيات المشروع وكلفته هيكل التمويل الحاجيات المتعددة السنوات المقدرة لاستيراد السلع والخدمات 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- التأثيرات المرتقبة، لاسيما في مجال مناصب الشغل.