الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 5
بعد استكمال تصميم المشروع، تحيل الادارة أو المؤسسة المعنية ملفا الى المجلس الوطني للتخطيط يتضمن ما يلي :
- عرض الأسباب بطاقة فنية تحتوي خصوصا على المضمون الطبيعي والكلفة بالدينار / والعملة الصعبة ورزنامة الانجاز والتسديدات دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات التأثير
- استراتيجية الانجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف المخطط الوطني، التنسيق الضروري فيما بين القطاعات تقرير تقييمي.
أحسن وعملا ظروف على الكلفة ضمان تنفيذ والفعالية، لا مشروع يبلغ التجهيز العمومي في المجلس الوطني للتخطيط بصورة صحيحة الا عن طريق ايداع الملف المتضمن المعلومات المذكورة أعلاه.