مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تصنف نفقات التجهيز العمومي للدولة على اساس فئتين، هما :
1 - مصاريف التجهيزات العمومية المركزية التي يكون اتخاد قرار ملاءمتها من اختصاص المجلس الوطني للتخطيط،
ب - مصاريف التجهيزات اللامركزية التي يكون اتخاد القرار بشأنها من اختصاص الوالي في ظل احترام أحكام التأطير المنصوص عليها في " "قرار البرنامج "
للمخطط الوطني لسنة 1991 الذي يعده المجلس الوطني للتخطيط فيما يخص البرامج القطاعية اللامركزية والمخططات البلدية التنموية.