مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والادارات المتخصصة الأخرى التابعة للدولة
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الاقليمية التخصيصات والاعانات التجهيزية من ميزانية الدولة المخصصة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري أو التكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية.