الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية لهذا المرسوم بما فيها كل مقرر أو منشور أو تعليمة تتعلق | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
باجراءات التجهيز العمومي وتتنافى مع أحكام هذا النص.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991.
الملحق مولود حمروش قائمة الابواب والعمليات التي تدخل في نطاق البرامج القطاعية اللامركزية ( مقرر من رقم الأبواب العناوين 191 دراسة الصناعات المحلية 215 الاستصلاح 221 التحسين العقاري 228 التكثيف الفلاحي 241 المنشآت القاعدية الريفية 245 مساحات الاستصلاح 316 المساحات المسقية 323 جر المياه ( غير تلك التي تتطلب التحويل بين التنقيبات الكبرى ) 322 التنقيبات الاستغلالية 331 دراسات مشاريع تمهيدية للري الفلاحي 333 الري الفلاحي الصغير والمتوسط اختصاص الوالي ) الملاحظات بما فيه المشاتل ما عدا المعاهد المسالخ ومنشآت التخزين ما عدا الدواوين المساحات الصغيرة فقط الولايات أو انطلاقا من ما عدا التنقيبات الكبرى التي لا تتجاوز اطار الولاية الري التقني لوزارة الري فيما يخص السدود الصغيرة 341 التموين بالمياه الصالحة للشرب الحضرية ما عدا محطة المعالجة وأعمال التخزين الكبرى 342 التطهير الحضري ما عدا محطة التنقية 512 دراسات النقل العامة 515 دارسات تخزين وتوزيع عامة 567 مراقبة جودة المواد الاستهلاكية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية ذات بعد لا يتجاوز نطاق الولاية 5 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 861 الاعلام الآلي 521 الطرق الوطنية 522 الطرق الولائية 812 دراسات وتحقيقات احصائية 813 دراسات عامة للتهيئة العمرانية 814 دراسات المنشآت القاعدية الادارية 831 بنايات الادارة المحلية 833 بنايات المؤسسات المحلية 612 دراسات عامة للتربية والتكوين 622 التعليم الثانوي 623 التعليم الابتدائي والمتوسط 613 دارسات عامة حول الشغل والانتاجية 624 التربية المتخصصة 625 التربية خارج المدرسة 643631 التكوين " متفرقات १९ १ 651 التكوين الاداري والمتخصص 652 التكوين في التسيير والخدمات الملاحظات ما عدا الإدارات المركزية ما عدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ما عدا الطرق السريعة وكبريات أشغال المنشآت القاعدية للطرق ذات بعد الولاية فقط سوى مخططات تهيئة الولاية والتنمية المدرجة ودراسة التأثير جدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الملاحظات التكوين الفندقي 653 731 المستشفيات ( ما عدا المادة الاولى ) ما عدا المنشآت الجديدة 732 المؤسسات المتخصصة ما عدا المنشآت الجديدة 733 الوحدات الخفيفة 741 الشبيبة 742 الرياضة 744 الغابات الترفيهية وحدائق الالعاب والتسلية ما عدا المتاحف والنصب 752 الثقافة التذكارية والحدائق الوطنية 762 أماكن العبادة ما عدا العمليات ذات الطابع 761 المجاهدون الوطني أو الجهوي 763 الحماية ما عدا مركز إعادة التربية 764 المنشآت القاعدية للمعوقين الوظيفية ومراكز علاج أمراض التنفس ما عدا العمليات ذات الطابع 765 العائلة والطفولة الوطني 728 مساكن المرافقة للقطاع الاجتماعي التربوي