الفصل الثالث — التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة
المادة 15
يتم التعهد والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للمصاريف المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية اللامركزية وفقا لأحكام القانون الجاري بها العمل وللاجراءات المقررة.
تخصص اعتمادات الدفع للولاة حسب الأبواب وتخصص التجهيزات العمومية اللامركزية الموكل إنجازها للوالي، ويتم هذا التخصيص بمقرر حسب الاجراءات المقررة.
يقوم الوالي في حدود الاعتمادات المخصصة حسب الأبواب، بانجاز هذه العمليات على الصعيدين الميزاني والاداري حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمكن إدخال تعديلات على الاعتمادات أو تحويلها الا في الحدود والأشكال المنصوص عليها في القانون وفي النصوص المتخذة لتطبيق ذلك.
تنظم نفس الأحكام المحددة في المادة 9 أعلاه التعهد بالنفقات وتسديدها.
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.