الفصل الثالث — التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة
المادة 13
يتم تنفيذ قرارات البرامج المذكورة في الفقرة ب من المادة 3 أعلاه، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات الهياكل والأجهزة المحلية وعملها، بمقرر من الوالي.
يبلغ مقرر الوالي المتخذ في شكله القانوني إلى الهياكل والأجهزة المحلية المعنية وترسل نسخة منه الى المجلس الوطني للتخطيط.
يمكن إلغاء العمليات الموافق عليها في مقررات البرامج أو تعديلها أو إقفالها ضمن الأشكال المبينة أعلاه، مع احترام رخصة البرنامج الولائي حسب الأبواب.