مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية اللامركزية للدولة
المادة 12
تندرج أعمال التجهيز العمومي للدولة المبينة في ملحق هذا النص، في إطار البرامج القطاعية اللامركزية برسم المخطط الوطني لسنة 1991. تترجم هذه الأعمال برخص برنامج حسب الأبواب يبلغها المجلس الوطني للتخطيط للولاة بمقرر يبرز المحتوى الطبيعي للبرنامج.