مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 11
تخضع المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية لأحكام هذا النص فيما يخص مصاريف التجهيزات العمومية المتكفل بها على أساس المساهمة النهائية لميزانية الدولة طبقا للقانون.
يضبط المجلس الوطني للتخطيط برنامج تجهيز البريد والمواصلات لسنة 1991.