مرسوم تنفيذي رقم 91-47
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
الفصل الثاني — التجهيزات المركزية
المادة 10
يلزم الأمرون بالصرف والمحاسبون المعنيون بذلك بارسال تقرير التنفيذ الطبيعي والمالي للمشروع الى المجلس الوطني للتخطيط كل ستة أشهر أو الى الادارة المعنية عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بكبريات مشاريع التجهيز العمومي التي تزيد كلفتها عن مائة مليون دينار ( 100.000.000 دج ) .
العدد 08 5 شعبان عام 1411 ه