مرسوم تنفيذي رقم 91-467
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-467 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة لاستغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بئر رباع شمال ९९ الكتلة ( 403 1 ) . 2426
المادة 5
يلتزم صاحب الرخصة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية، لا سيما في مجال المحافظة على الآبار وتحديد سقف الانتاج وتحديد وتقدير الاحتياطات الوطنية للمحروقات .