مرسوم تنفيذي رقم 91-467
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-467 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة لاستغلال المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بئر رباع شمال ९९ الكتلة ( 403 1 ) . 2426
المادة 3
يلتزم صاحب الرخصة بتقديم الى الوزارة - المكلفة بالمحروقات في الشهر التالي لمنح الرخصة برنامج الاستغلال والعمل للسنة الجارية مع تقديم برنامج الاستغلال والعمل للسنة القادمة قبل 31 ديسمبر من كل سنة.