مرسوم تنفيذي رقم 91-466
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-466 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " حمرة - جنوب شرق " الكتلتان ( 219 1 و 220 1). " 2425
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من دخول الاتفاق ° 6 ′ 25 ° 29 ° 6 ′ 25 ° 29 ° 6 ′ 45 ° 28 ° 6 ' 45 ° 28 ° 6 ′ 00 ° 29 ° 6 ' 00 ° 29 ° 6 ' 10 ° 29 ° 6 ' 10 ° 29