مرسوم تنفيذي رقم 91-465
· ج.ر عدد 64 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-465 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة "بوررحات" ( الكتل 230 231 234 ) 242 ( 2422
المادة 4
تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.