مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 8
بالاضافة الى العلاوة المذكورة في المادة 6 أعلاه، يتقاضى الرؤساء وأعضاء المجالس الحضرية للتنسيق علاوة اضافية تقدر نسبتها الشهرية كما يلي : 4.000 دج لرئيس المجلس الحضري للتنسيق 2.000 دج لاعضاء المجلس الحضري للتنسيق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)