الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 7
تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة كالآتي :
تصنيف الولايات رئيس المجلس الشعبي الولائي نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ولاية ذات 35 الى 42 منتخبا 10.500 دج 9.000 دج
- ولاية ذات 43 إلى 51 منتخبا 11.500 دج 10.000 دج ولاية ذات 55 منتخبا 13.000 دج 11.500 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يحدّد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومساعديه الذين يمارسون 1 محافظة الجزائر الكبرى :
رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى نواب الرئيس 2 الولايات :
صنف الولاية رئيس المجلس الشعبي ذات 35 إلى 43 منتخبا 20.000 دج
- ذات 47 منتخبا 30.000 دج الممنوحة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ونوابه مهامهم بصفة دائمة كالآتي : 50.000 دج 20.000 دج الولائي مساعدو رئيس المجلس الشعبي الولائي 16.000 دج 18.000 دج " . 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية