مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الأول — ديمومة المنتخبين
المادة 4
يوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادتين 2 و 3 المذكورين أعلاه، في وضعية انتداب من الهيئة المشغلة لهم طيلة انتدابهم.