مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الأول — ديمومة المنتخبين
المادة 2
يحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :
نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 7 الى 15 منتخبا،
- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي تتكون من 23 منتخبا،
- 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي | تتكون من 33 منتخبا.