مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 17
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-225 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.