مرسوم تنفيذي رقم 91-463
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
تعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات.