مرسوم تنفيذي رقم 91-462
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة 8
يحدد وزير الاتصال توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.