مرسوم تنفيذي رقم 91-462
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة 5
تكلل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط، يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها .
يخول المفتشون أثناء مهمتهم المنتضمة أن يطلبوا جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم.