المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام التالية :
التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها، عملا عاديا ومنتظما والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الاتصال ومتابعة ذلك، التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في الاتصال تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائح اعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش، وتعزيز ذلك،
- التأكد من احترام الهيئات الخاضعة لدفتر الشروط ولتبعات الخدمة العمومية، أو المسيرة لخدمة عمومية، الالتزامات التي تعهدت بها التأكد من الاعانات والمساعدات التي تقدمها الوزارة للصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية والتي تستعمل في مجال اختصاصها.
يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية المراقبة ملفات محددة، أو وضعيات خاصة، أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال