مرسوم تنفيذي رقم 91-462
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-462 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها . 2403
المادة 2
تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الأجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال.