مرسوم تنفيذي رقم 91-461
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة 9
يحدد عدد الموظفين الضروري لتسيير هياكل وزارة الاتصال وأجهزتها بقرار مشترك بين وزير الاتصال والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية