مرسوم تنفيذي رقم 91-461
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة 8
تمارس هياكل وزارة الاتصال، كل فيما يخصها، سلطة الوصاية والصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار القوانين والتشريعات المعمول بها.