مرسوم تنفيذي رقم 91-461
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-461 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال. 2402
المادة 4
تشتمل مديرية تنمية القطاع السمعي البصري على :
المديرية الفرعية للتخطيط ومتابعة المشاريع
- المديرية الفرعية للمعايير التقنية
- المديرية الفرعية للتكوين.