مرسوم تنفيذي رقم 91-460
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
المادة 7
يبادر وزير الاتصال باقتراح أية هيئة وزارية مشتركة للتشاور والتنسيق ولاسيما مع وزير الثقافة، واقامتها، أو اقتراح أي جهاز آخر لحسن التكفل بالمهام المسندة اليه.