مرسوم تنفيذي رقم 91-460
· ج.ر عدد 63 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-460 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال. 2400
المادة 3
يتولى وزير الاتصال وضع سياسة الحكومة موضع التنفيذ في مجال الاتصال. ولهذا الغرض يدرس النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع.
الاتصال.