المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليون دينار (21.000.000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في الباب رقم 6941 " فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات ".
الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير الاتصال.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية في الوزارات وأجهزتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يلي :