مرسوم تنفيذي رقم 91-46
· ج.ر عدد 8 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-46 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي. 303
المادة 2
يمكن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بصفة انتقالية، أن يحدد بقرار كيفيات تعيين أعضاء مجلس الادارة المنصوص عليهم في المادة السابقة.