الفصل الثاني — جرد الاملاك العقارية › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 9
تعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص، اذا كان العقار المخصص قد وقع تقويمه وقت تخصيصه لها ...
واذا أنجز العقار الذي يتعلق به الامر بمساهمة الدولة أو الجماعة الاقليمية، فان قيمته هي القيمة الناتجة عن كلفة الانجاز وقت التسليم النهائي.
أما في حالتي الشراء أو التبادل، فان قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل الملكية.
ومهما يكن من أمر، فان تقويم العقار يتم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.